السيد محمد حسن الترحيني العاملي
393
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المعدود لكثرته أو لضرورة ( اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه ) ، واغتفر التفاوت الحاصل بسببه ( 1 ) ، وكذا القول في المكيل والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما ( 2 ) ، وعبّر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد ( 3 ) ، والاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنف أولى ، بل لو قيل : بجوازه مطلقا ( 4 ) ، لزوال الغرر ، وحصول العلم ، واغتفار التفاوت كان حسنا ، وفي بعض الأخبار ( 5 ) دلالة عليه ( 6 ) . [ السابعة - يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا ] ( السابعة - يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة ) كالنصف والثلث ( مشاعا ( 7 ) تساوت أجزاؤه ) كالحبوب والأدهان ، ( أو اختلفت ) كالجواهر والحيوان ( إذا كان الأصل ) الذي بيع جزؤه ( معلوما ) بما يعتبر فيه من كيل ، أو وزن ، أو عدّ ، أو مشاهدة ، ( فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة )